الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الحديث الأول: قال عليه السلام: - "من حلف كاذبًا أدخله اللّه النار"، قلت: غريب بهذا اللفظ، وروى الطبراني في "معجمه" من حديث عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن الأشعث بن قيس، قال: خاصم رجل من الحضرميين رجلًا منا، يقال له: الجفشيش إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في أرض له، فقال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ للحضرمي: جئ بشهودك على حقك، وإلا حلف لك، فقال: أرضي أعظم شأنًا من أن يحلف عليها، فقال النبي عليه السلام: إن يمين المسلم ما وراءها أعظم من ذلك، فانطلق ليحلف، فقال عليه السلام: إن هو حلف كاذبًا ليدخله اللّه النار، فذهب الأشعث، فأخبره، فقال: أصلح بيني وبينه، قال: فأصلح بينهما، انتهى. وروى ابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي أمامة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم حرم اللّه عليه الجنة، وأدخله النار، انتهى. ورواه البخاري، ومسلم [عند البخاري في "الأيمان والنذور - بعد باب اليمين الغموس" ص 987 - ج 2، وعند مسلم: ص 80 - ج 1، وعند أبي داود في "الأيمان - باب التغليظ في اليمين الفاجرة" ص 106 - ج 2.] من حديث ابن مسعود بلفظ: لقي اللّه وهو عليه غضبان، انتهى. وروى أبو داود من حديث عمران بن حصين قال: قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من حلف على يمين مصبورة [قال ابن الهمام في "الفتح" ص 3 - ج 4: والمراد بالمصبورة الملزمة بالقضاء والحكم، أي المحبوس عليها، لأنها مصبور عليها، انتهى.] كاذبًا، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار"، انتهى. - قوله: وإنما علقه بالرجاء، للاختلاف في تفسيره، قلت: روى البخاري في "صحيحه" [باب - الحديث الثاني: قال عليه السلام: - ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، واليمين. قلت: هكذا ذكره المصنف، وبعض الفقهاء يجعل عوض اليمين، العتاق، ومنهم صاحب "الخلاصة"، والغزالي في "الوسيط"، وغيرهما، وكلاهما غريب، وإنما الحديث: النكاح، والطلاق، والرجعة، أخرجه أبو داود [عند أبي داود "باب في الطلاق على الهزل" ص 298 - ج 1، والترمذي في "الطلاق - باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق" ص 153 - ج 1، وابن ماجه "باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا" ص 148، وفي "المستدرك - في الطلاق باب ثلاث جدهن جد وهزلهن جدّ" ص 198 - ج 2، وعند الدارقطني، ص 432 - ج 2]، وابن ماجه في "الطلاق"، والترمذي في "النكاح" عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". انتهى. قال الترمذي: حديث حسن غريب، ورواه الحاكم في "المستدرك - في أول الطلاق"، وقال: صحيح الإِسناد، وابن أردك من ثقات المدنيين، انتهى. ورواه الدارقطني، ثم البيهقي في "سننيهما"، وقد غلط النووي الغزالي في "تهذيب الأسماء واللغات"، فقال" وقع في هذا الحديث في "الوسيط": النكاح، والطلاق، والعتاق، وليس بصواب، وإنما الصواب: والرجعة، عوض العتاق، وهكذا أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، انتهى. قلت: فيه نظر، فقد روى الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" حدثنا بشر بن عمر ثنا ابن لهيعة عن عبيد اللّه بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن، انتهى. وروى ابن عدي في "الكامل" عن غالب بن عبد اللّه الجزري عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن لاعبًا فقد وجب عليه: الطلاق، والعتاق، والنكاح، انتهى. وضعف غالب بن عبيد اللّه عن ابن معين، وروى عبد الرزاق في "مصنفه" حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: من طلق وهو لاعب، فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب، فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب، فنكاحه جائز، انتهى. وفيه أثران أيضًا أخرجهما عبد الرزاق أيضًا عن علي، وعمر أنهما قالا: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح، والطلاق، والعتاق، وفي رواية عنهما: أربع، وزاد: النذر، واللّه أعلم، قال ابن القطان في "كتابه": وعبد الرحمن بن أدرك - وإن كان قد روى عنه جماعة: إسماعيل بن جعفر، وحاتم بن إسماعيل، والدراوردي، وسليمان بن بلال - فإِنه لا يعرف حاله، انتهى. قلت: ذكره ابن حبان في "الثقات" [راجع ترجمة عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك في "التهذيب" ص 159 - ج 6]، واستدل الجوزي في "التحقيق" للشافعي، وأحمد في عدم انعقاد يمين المكره بما أخرجه الدارقطني [عند الدارقطني في "آخر النذور" ص 497 - ج 2.] عن عنبسة بن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة ابن الأسقع، وأبي أمامة، قالا: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "ليس على مقهور يمين" انتهى. ثم قال: عنبسة ضعيف، قال في "التنقيح": حديث منكر، بل موضوع، وفيه جماعة ممن لا يجوز الاحتجاج بهم، انتهى.
|